التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

34

يمنح العاملون في الهيئة حوافز مادية من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.