34
يمنح العاملون في الهيئة حوافز مادية من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
التشريعات السورية
34
يمنح العاملون في الهيئة حوافز مادية من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.