التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

20

يشترط لشغل وظيفة باحث رئيسي إضافة لما هو وارد في المادة التاسعة عشرة: 1- أن يكون قد شغل وظيفة باحث مدة لا تقل عن أربع سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية من مستواها. 2- أن يكون قد قام بعد حصوله على المؤهل العلمي بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة في اختصاصه.