التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

21

يشترط لشغل وظيفة مدير بحوث إضافة لما هو وارد في المادة التاسعة عشرة: 1- أن يكون قد شغل وظيفة باحث رئيسي مدة لا تقل عن أربع سنوات في الهيئة أو في وظيفة مماثلة في هيئة علمية من مستواها، أو أن يكون قد قضى في البحث العلمي مدة لا تقل عن ثماني سنوات بعد الحصول على المؤهل العلمي في هيئات علمية من مستواها. 2- أن يكون قد قام بعد حصوله على المؤهل العلمي بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة في اختصاصه ويدخل في اعتبار هذه الأعمال ما أشرف عليه أو شارك فيه من البحوث التي أعدها الباحثون.