التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

22

يشترط في من يعين رئيس قسم: 1- أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة مدير بحوث. 2- أن يكون موضوع المؤهل العلمي أو البحث العلمي الذي قام به أو الوظيفة الجامعية التي شغلها هو في نطاق اختصاص القسم.