23
يشترط في من يعين مديراً عاماً للهيئة أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قسم. ويتقاضى المدير العام الراتب والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ بوظيفته العلمية الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها.
التشريعات السورية
23
يشترط في من يعين مديراً عاماً للهيئة أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قسم. ويتقاضى المدير العام الراتب والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ بوظيفته العلمية الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها.