التشريعات السورية

23 · المادة 23

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

23

يشترط في من يعين مديراً عاماً للهيئة أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس قسم. ويتقاضى المدير العام الراتب والتعويضات المحددة له في هذا المرسوم التشريعي ويحتفظ بوظيفته العلمية الأصلية وبترفيعاته القانونية فيها.