التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

2

تعد الهيئة مسؤولة عن كل ما يتعلق بشؤون الطاقة الذرية وتطبيقها في مختلف المجالات وتحدد مهامها على النحو الآتي: 1) إعداد وتدريب الاختصاصيين في مختلف الفروع العلمية والعملية والوقائية المتصلة بالطاقة الذرية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها. 2) إيفاد البعثات الدراسية الخاصة بها واستقدام الخبراء وتنظيم المؤتمرات والاشتراك فيها. 3) إقامة المراكز والمعاهد والمنشآت اللازمة للتدريب والبحوث والتطبيقات والاستخدامات العلمية والعملية للطاقة الذرية. 4) تيسير إجراءات البحوث العلمية المتصلة بالطاقة الذرية وتقديم الإعانات والمكافآت المالية والعينية الضرورية لذلك. 5) إجراء الدراسات والبحوث والتجارب للكشف عن موارد الخامات ذات الأهمية في الطاقة الذرية والعمل على استخراجها وصناعتها واستيرادها وتصديرها وتنظيم تداولها واستخدامها. 6) العمل على إنتاج المواد والأجهزة والمعدات اللازمة في أعمال الطاقة الذرية وبحوثها وتطبيقاتها وتنظيم استيراد وتصدير وتداول المواد المشعة. 7) اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقاية والعلاج من أخطار الإشعاعات المختلفة واقتراح التشريعات اللازمة ومراقبة تنفيذها وإصدار اللوائح والتعليمات بهذا الصدد. 8) متابعة النشاط الدولي في شؤون الطاقة الذرية بما يحقق رعاية المصالح الوطنية ومسايرة التقدم العلمي وتمثيل الجمهورية العربية السورية في الهيئات والاجتماعات الخاصة بالطاقة الذرية. 9) اقتراح المشروعات والإجراءات التي تؤدي إلى إفادة الدولة من الطاقة الذرية ودراستها والعمل على تنفيذها. 10) تقديم المقترحات بشأن المعاهدات والاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية المتعلقة بالطاقة الذرية. 11) إحداث شركات مشتركة مع جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك لإنتاج وتسويق المواد والأجهزة والمعدات اعتماداً على مخرجات البحوث العلمية الخاصة بالهيئة.