التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

1

تحدث هيئة عامة في الجمهورية العربية السورية ذات طابع علمي تسمى (هيئة الطاقة الذرية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتربط برئيس مجلس الوزراء.