13
يكون للهيئة موازنة خاصة بها تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتغطى اعتماداتها بالموارد التالية: أ- الموازنة السنوية التي ترصد لها في موازنة رئاسة مجلس الوزراء. ب- الموارد التي تتحقق من نشاطات الهيئة. ج- الهبات والإعانات. د- أية موارد أخرى تسمح بها القوانين النافذة.

