12
يعين أحد رؤساء الأقسام في الهيئة نائباً عن المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى سائر اختصاصاته أثناء غيابه.
التشريعات السورية
12
يعين أحد رؤساء الأقسام في الهيئة نائباً عن المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى سائر اختصاصاته أثناء غيابه.