التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

12

يعين أحد رؤساء الأقسام في الهيئة نائباً عن المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى سائر اختصاصاته أثناء غيابه.