27
أ- يكون أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية متفرغين حكماً للعمل في الهيئة ويتقاضون تعويض التفرغ على أساس الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل وفقاً للأحكام المقررة في القانون رقم 7 لعام 2006 وتعديلاته كما يتقاضون تعويض التفرغ الإضافي بنسبة 100% لأعضاء هيئة البحث العلمي وبنسبة 50% لأعضاء الهيئة الفنية من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل من الموارد الذاتية للهيئة وضمن القواعد التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة. ب- يتقاضى أعضاء الهيئة المخبرية تعويض اختصاص حده الأقصى 50% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل ويحدد مجلس الإدارة نسبة التعويض ضمن هذا الحد كما يتقاضون تعويض طبيعة عمل بنسبة 15% من الراتب الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

