26
أ- يجوز عند التعيين في وظائف الهيئتين الفنية والمخبرية أن تضاف إلى الحد الأدنى لراتب الوظيفة المحدد في الجدول رقم 2 المرفق بهذا المرسوم التشريعي علاوة قدرها 5% عن كل سنتين قضاهما المرشح في ممارسة اختصاصه وعلى ألا تزيد عن علاوتين كحد أقصى. ب- تحدد الوثائق المثبتة لممارسة الاختصاص بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

