التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

25

يؤلف مجلس الإدارة لجاناً من المختصين لتقييم الإنتاج العلمي وفحص الوثائق المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة. أما معادلة الدرجات العلمية فتعود إلى مجلس التعليم العالي.