25
يؤلف مجلس الإدارة لجاناً من المختصين لتقييم الإنتاج العلمي وفحص الوثائق المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة. أما معادلة الدرجات العلمية فتعود إلى مجلس التعليم العالي.
التشريعات السورية
25
يؤلف مجلس الإدارة لجاناً من المختصين لتقييم الإنتاج العلمي وفحص الوثائق المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة. أما معادلة الدرجات العلمية فتعود إلى مجلس التعليم العالي.