28
أ- يلتزم أعضاء هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية الانصراف كلياً للعمل في الهيئة والحفاظ على سريته والامتناع عن مزاولة أي مهنة أو أي عمل آخر يتصل بعملهم الوظيفي خارج نطاق الهيئة إلا بناء على تكليف من الهيئة وعليهم أن يكرسوا كل أوقاتهم ونشاطهم لإنجاز البرامج المقررة لهم كما يترتب عليهم القيام بأي عمل يكلفون به أثناء الدوام أو خارجه. ب- تعد مخالفة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الجرائم الاقتصادية ويعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين ولا يحول ذلك دون فرض العقوبات المسلكية. ج- لمجلس الإدارة وبقرار معلل منه أن يقطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي كلاً أو جزءاً عند إخلال أحد المتفرغين بالواجبات والمهام الموكولة إليه.

