التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

29

لا يخضع أعضاء هيئة البحث العلمي ولا العاملون الآخرون في الهيئة ولا الباحثون من خارج الملاك للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة.