29
لا يخضع أعضاء هيئة البحث العلمي ولا العاملون الآخرون في الهيئة ولا الباحثون من خارج الملاك للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
التشريعات السورية
29
لا يخضع أعضاء هيئة البحث العلمي ولا العاملون الآخرون في الهيئة ولا الباحثون من خارج الملاك للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة.