التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

30

تضم الهيئة بالإضافة إلى هيئة البحث العلمي الهيئتين التاليتين: 1- هيئة فنية من حملة شهادات التعليم العالي تتدرج وظائفها كما يلي: قائم بالأعمال متمرن: المرتبة 5 - الدرجة 1. قائم بالأعمال: المرتبتان 4 و3. مشرف على الأعمال: المرتبتان 3 و2. رئيس أعمال: المرتبتان 2 و1. مدير أعمال: المرتبة الممتازة. 2- هيئة مخبرية من خريجي المدارس المهنية والفنية على ألا تقل سنوات الدراسة اللازمة للحصول على المؤهل الفني أو المهني عن سني الدراسة المطلوبة للحصول على شهادة الدراسة الثانوية السورية وتتدرج وظائفها كما يلي: مساعد مخبري متمرن: المرتبة 8. مساعد مخبري: المرتبتان 7 و6. مخبري: المرتبتان 6 و5. مخبري رئيسي: المرتبتان 4 و3. مخبري ممتاز: المرتبتان الثانية والأولى. ويجوز تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية - الفرع العلمي - في الهيئة المخبرية ممن أتموا دورات تدريبية أو مهنية لمدة لا تقل عن سنة دراسية. ويجري ملء الوظائف في الهيئتين المشار إليهما وفقاً للأحكام القانونية النافذة.