التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

16

تعتبر الاكتشافات والاختراعات التي تتوصل إليها الهيئة ملكاً لها. ويحق لها تسجيلها واستثمارها كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق الاكتشافات أو الاختراعات وفق الشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.