التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

18

يقوم الباحثون المساعدون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد به إليهم القسم المختص من الأعمال العلمية تحت إشراف مديري البحوث والباحثين الرئيسيين والباحثين وبما يكلفهم به رئيس القسم ويكون تعيينهم في أقسام الهيئة من الحاصلين على درجة الإجازة أو الماجستير أو ما يعادلهما.