التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

32

مع مراعاة أحكام هذا القانون يخضع الموظفون في الهيئة لأحكام قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين.