32
مع مراعاة أحكام هذا القانون يخضع الموظفون في الهيئة لأحكام قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين.
التشريعات السورية
32
مع مراعاة أحكام هذا القانون يخضع الموظفون في الهيئة لأحكام قانون الموظفين الأساسي وقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين.