5
يتألف مجلس الإدارة من: 1- المدير العام للهيئة رئيساً. 2- رؤساء الأقسام في الهيئة أعضاء. 3- عدد من العاملين في مجالات الطاقة الذرية وتطبيقاتها لا يتجاوز خمسة أشخاص يختارون من الوزارات والهيئات والمؤسسات ذات العلاقة في القطر ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء أعضاء.

