6
يمارس مجلس الإدارة سائر الاختصاصات المخولة لمجالس إدارة الهيئات العامة بمقتضى القوانين النافذة ويتولى بصورة خاصة ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للبحوث والتطبيقات المتعلقة بالطاقة الذرية وتنفيذ المهمات الواردة في المادة الثانية بإعداد الخطط اللازمة لذلك. 2- ربط نشاط الهيئة بحاجات البلاد وخططها الشاملة في النواحي الاقتصادية والتعليمية والصحية. 3- اقتراح إنشاء أقسام الهيئة ومراكزها ومعاهدها ودوائرها والموافقة على التعيين والترفيع لوظائف هيئة البحث العلمي والهيئة الفنية. 4- تحديد البحوث والدراسات التي تقوم بها أقسام الهيئة وإقرارها. 5- تكليف باحثين من خارج الهيئة للقيام بالبحوث والدراسات وتحديد تعويضاتهم. 6- اقتراح التعاقد مع الخبراء الأجانب وتحديد تعويضاتهم. 7- متابعة تنفيذ الخطط المقررة وإقرار التقرير السنوي عن نشاط الهيئة. 8- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 9- ملغى بموجب المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2008. 10- قبول الإعانات والتبرعات والهدايا المقدمة للهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

