التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
12
الرقم
1976
السنة
معدّل
الحالة

8

يحق لمجلس الإدارة قبول المنح الدراسية والتدريبية والإطلاعية المقدمة من المؤسسات والدول العربية والأجنبية ومن المنظمات الإقليمية والدولية ويتم الإيفاد لهذه المنح وللبعثات الخاصة بالهيئة وفقاً لأحكام قانون البعثات، ويمارس مجلس الإدارة صلاحيات اللجنة التنفيذية للبعثات في هذا الشأن.