التشريعات السورية

المرسوم 298 لعام 2006 المتضمن قواعد ممارسة الأعمال العلمية وواجبات المتفرغين من أعضاء الهيئة التعليمية

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام القانون رقم 7 لعام 2006 ، ولا سيما المادة (11) منه. يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعاريف

1 · المادة 1

#

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزارة وزارة التعليم العالي. · الوزير: وزير التعليم العالي · المجلس المختص: هو مجلس الجامعة بالنسبة للجامعات، ويصدر بتحديده بالنسبة للمعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. · الهيئة العلمية: هي الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص التابع للجامعة أو للوزارة أو ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. · الهيئة التعليمية : هي مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين. · التفرغ : هو تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كلياً. · النصاب هو النصاب التدريسي الأسبوعي الواجب المحدد لعضو الهيئة العلمية المتفرغ في هذا المرسوم. · الساعة التدريسية: هي الساعة التدريسية الجامعية مهما كان نوعها (نظرية علمية، سريرية، حلقة بحث، تطبيقات، إشراف..الخ) سواء قام بها عضو الهيئة التعليمية منفرداً أو مشتركاً مع غيره.

2 · المادة 2

#

تحدد قواعد ممارسة الأعمال العلمية وواجبات المتفرغين من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا وفقاً للأحكام الآتية المبينة في هذا المرسوم.

الفصل الثاني

الواجبات التدريسية

3 · المادة 3

#

يحدد النصاب الأسبوعي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ على النحو الآتي: 1 - السياسيون والنقابيون من أعضاء الهيئة التعليمية والإداريون العلميون عدد الساعات التدريسية الأسبوعية أعضاء القيادتين القومية والقطرية للحزب وأعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، وأمين فرع الحزب، ورئيس الجامعة، ونقيب المعلمين. 3 معاونو الوزير وأعضاء قيادة فرع الحزب ونائب رئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي في نقابة المعلمين وأمين مجلس التعليم العالي ومدير فرع الجامعة 4 رئيس فرع النقابة في الجامعة 5 عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص وأمين الجامعة وأمناء المجالس التابعة للوزارة 4 نائب عميد كل من الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص. رئيس القسم ورئيس الشعبة ومدير المركز، ومدير إحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية. 6 2- أعضاء الهيئة التدريسية الأستاذ 10 الأستاذ المساعد 12 المدرس 14 3- أعضاء الهيئة الفنية مدير الأعمال 15 المشرف على الأعمال 16 القائم بالأعمال والقائم بالأعمال المعاون 16 4- المعيد 14

الفصل الثالث

قواعد ممارسة البحث العلمي وواجباته

4 · المادة 4

#

أ- تؤلف في الكليات وحدات للبحث العلمي هندسية حقوقية صحية، زراعية، صناعية، اقتصادية..الخ) ب- ينتمي كل عضو هيئة تعليمية متفرغ إلى واحدة من هذه الوحدات حكماً.

5 · المادة 5

#

أ- تؤلف الوحدة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين من ذوي الاختصاصات المتجانسة أو المتكاملة، ويجوز في الحالات التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الأعضاء أن تؤلف الوحدة من الأعضاء المتوفرين. ب- تضم الوحدة فريق بحث أو أكثر، ويتألف فريق البحث من باحث أو أكثر.

6 · المادة 6

#

يتم تأليف وحدة البحث العلمي وهيكلتها في اختصاص ما أو في عدد من الاختصاصات المتجانسة أو المتكاملة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بعد أخذ رأي مجلسي القسم والكلية المختصين بناءً على طلبات الراغبين من أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في المشاركة في عضويتها واختصاصاتهم.

7 · المادة 7

#

تتألف الهيئة العامة لوحدة البحث العلمي من أعضائها كافة.

8 · المادة 8

#

يجوز أن يشترك في وحدة البحث العلمي متفرغون من كليات أخرى ويصبحون أعضاء في الهيئة العامة للوحدة.

9 · المادة 9

#

يجوز لعضو وحدة البحث العلمي الانتقال للعمل في وحدة أخرى داخل الكلية أو في كلية أخرى في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بعد أخذ رأي المجالس في الكليات المعنية شريطة أن يكون اختصاصه ملائماً لاختصاص الوحدة التي يرغب الانتقال إليها، وأن يفي قبل ذلك بالالتزامات المترتبة عليه في الوحدة المنقولة منها.

10 · المادة 10

#

ينتخب أعضاء الوحدة من بينهم رئيساً لها من الهيئة التدريسية وذلك لمدة عام قابل للتجديد ويدير الرئيس أعمال الوحدة في حدود ما تقرره هيئتها العامة.

11 · المادة 11

#

يجوز للوحدة أن تتعاون مع وحدة أخرى أو أكثر في الكلية نفسها أو في أية كلية أخرى في الجامعة، كما يجوز بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن تتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أو أن تستعين بمن تشاء من الخبرات العربية والأجنبية بما في ذلك خبرات أعضاء الهيئة التعليمية غير المتفرغين وسواهم.

12 · المادة 12

#

تقوم وحدة البحث العلمي بأعمالها في مباني الكلية ومخابرها ويجوز أن تعمل جزئياً أو كلياً خارج الكلية أو الجامعة بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا إذا لم يتوفر المكان الكافي أو التجهيزات اللازمة لعملها في الكلية أو إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل.

13 · المادة 13

#

أ- يقوم مجلس التعليم العالي بتنسيق البحوث العلمية بين الجامعات واعتماد استمارة للبحث العلمي. ب- تقدم وحدات البحث العلمي مشاريع بحوثها إلى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة وفقاً لاستمارة البحث العلمي لإقرارها.

14 · المادة 14

#

أ- يقدم رئيس الوحدة تقريراً كل ثلاثة أشهر عن مراحل سير البحث في الوحدة إلى رئيس القسم ليحال إلى كل من عميد الكلية ونائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا. ب- يقدم رئيس الوحدة إلى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا تقارير سنوية عن سير البحث في وحدته ويضمنها خلاصة ما أنجزته الوحدة، وتصوراته عن مستقبل البحث. ج- لمجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن يقرر وقف البحث إذا رأى عدم جدوى الاستمرار فيه.

15 · المادة 15

#

تمول نفقات البحث العلمي، بما فيها مكافآت الباحثين من الاعتمادات المرصدة في موازنة الجامعة ومن مواردها الذاتية ومن الجهات المشاركة في البحث أو الممولة له، ومن أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس المختص وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

16 · المادة 16

#

تؤمن الجامعة مستلزمات البحث العلمي من مخابر وأجهزة ومواد ومراجع ومجلات ونشرات وغيرها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

17 · المادة 17

#

لرئيس الجامعة أن يبرم عقوداً مع الجهات العامة وعلى نفقتها في إطار السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعة لإجراء بحوث تقوم بها وحدات البحث العلمي بناء على تكليف من رئيس الجامعة.

18 · المادة 18

#

أ- البحث العلمي ملك للجامعة ويطبع باسمها وعلى نفقتها باللغة العربية أو بلغة أجنبية على أن يرفق بملخص بلغة أجنبية أو عربية حسب الحال. ويجب في جميع الأحوال الإشارة إلى مكان إجرائه وأسماء الباحثين. ب- يتم نشر البحوث العلمية الممولة من جهات خارج الجامعة وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين

19 · المادة 19

#

يمنح عضو الهيئة التعليمية نسبة ٥٠٪ من الأرباح التي قد تجنيها الهيئة العلمية من استثمار أي اكتشاف أو اختراع أو بحث علمي له.

الفصل الرابع

أحكام عامة

20 · المادة 20

#

تنظم رئاسة القسم المختص بإشراف عميد الكلية برامج لدوام أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين وتبلغ هذه البرامج لرئيس الجامعة. وينبغي ألا تقل ساعات الدوام الأسبوعي الإجمالية عن ست وثلاثين ساعة.

21 · المادة 21

#

يعد ما يكلف به المتفرغ بموافقة رئاسة الجامعة، من دراسات أو مشاركة في لجان جزءاً من عمله المتفرغ له كما تحسب الساعات التي يقضيها في إنجاز ما يكلف به من ضمن ساعات دوامه الاسبوعي.

22 · المادة 22

#

عندما يسمى عضو الهيئة التعليمية المتفرغ لإحدى الوظائف الإدارية العلمية أو السياسية يقتصر تفرغه على أعمال وظيفته مضافاً إليها أعمال التدريس وواجباته التي يقتضيها نصابه الواجب حسب وظيفته الإدارية العلمية أو السياسية.

23 · المادة 23

#

مع مراعاة أحكام المادة 10 من قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 ، يحول فائض ميزانية التفرغ في الجامعة قبل نفاذ قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 كمورد يضاف إلى الموارد الذاتية للجامعة.

24 · المادة 24

#

لا يستحق عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي المخصص له في حالات الإيفاد للدراسة والإعارة والندب الكلي والخدمة الاحتياطية والإيفاد بمهمات علمية تزيد مدتها على الشهر، وفي جميع الحالات التي لا يستحق فيها الراتب.

25 · المادة 25

#

يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ عند نفاذ قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 متفرغاً وفق أحكام قانون التفرغ السابق من حيث ممارسة مهنة حرة حتى نهاية شهر آب من عام 2006 .

26 · المادة 26

#

ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 19/7/1427هـ الموافق لـ 13/8/2006 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.