9
يجوز لعضو وحدة البحث العلمي الانتقال للعمل في وحدة أخرى داخل الكلية أو في كلية أخرى في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بعد أخذ رأي المجالس في الكليات المعنية شريطة أن يكون اختصاصه ملائماً لاختصاص الوحدة التي يرغب الانتقال إليها، وأن يفي قبل ذلك بالالتزامات المترتبة عليه في الوحدة المنقولة منها.

