التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

10

ينتخب أعضاء الوحدة من بينهم رئيساً لها من الهيئة التدريسية وذلك لمدة عام قابل للتجديد ويدير الرئيس أعمال الوحدة في حدود ما تقرره هيئتها العامة.