11
يجوز للوحدة أن تتعاون مع وحدة أخرى أو أكثر في الكلية نفسها أو في أية كلية أخرى في الجامعة، كما يجوز بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن تتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أو أن تستعين بمن تشاء من الخبرات العربية والأجنبية بما في ذلك خبرات أعضاء الهيئة التعليمية غير المتفرغين وسواهم.

