التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز للوحدة أن تتعاون مع وحدة أخرى أو أكثر في الكلية نفسها أو في أية كلية أخرى في الجامعة، كما يجوز بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا أن تتعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها أو أن تستعين بمن تشاء من الخبرات العربية والأجنبية بما في ذلك خبرات أعضاء الهيئة التعليمية غير المتفرغين وسواهم.