التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

12

تقوم وحدة البحث العلمي بأعمالها في مباني الكلية ومخابرها ويجوز أن تعمل جزئياً أو كلياً خارج الكلية أو الجامعة بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا إذا لم يتوفر المكان الكافي أو التجهيزات اللازمة لعملها في الكلية أو إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل.