12
تقوم وحدة البحث العلمي بأعمالها في مباني الكلية ومخابرها ويجوز أن تعمل جزئياً أو كلياً خارج الكلية أو الجامعة بموافقة مجلس البحث العلمي والدراسات العليا إذا لم يتوفر المكان الكافي أو التجهيزات اللازمة لعملها في الكلية أو إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل.

