3
يحدد النصاب الأسبوعي لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ على النحو الآتي: 1 - السياسيون والنقابيون من أعضاء الهيئة التعليمية والإداريون العلميون عدد الساعات التدريسية الأسبوعية أعضاء القيادتين القومية والقطرية للحزب وأعضاء القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، وأمين فرع الحزب، ورئيس الجامعة، ونقيب المعلمين. 3 معاونو الوزير وأعضاء قيادة فرع الحزب ونائب رئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي في نقابة المعلمين وأمين مجلس التعليم العالي ومدير فرع الجامعة 4 رئيس فرع النقابة في الجامعة 5 عميد كل من الكلية، أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص وأمين الجامعة وأمناء المجالس التابعة للوزارة 4 نائب عميد كل من الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص. رئيس القسم ورئيس الشعبة ومدير المركز، ومدير إحدى المديريات في الوزارة أو الجامعة أو أحد المرافق الجامعية. 6 2- أعضاء الهيئة التدريسية الأستاذ 10 الأستاذ المساعد 12 المدرس 14 3- أعضاء الهيئة الفنية مدير الأعمال 15 المشرف على الأعمال 16 القائم بالأعمال والقائم بالأعمال المعاون 16 4- المعيد 14

