2
تحدد قواعد ممارسة الأعمال العلمية وواجبات المتفرغين من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا وفقاً للأحكام الآتية المبينة في هذا المرسوم.
التشريعات السورية
2
تحدد قواعد ممارسة الأعمال العلمية وواجبات المتفرغين من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد العليا وفقاً للأحكام الآتية المبينة في هذا المرسوم.