1

يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزارة وزارة التعليم العالي. · الوزير: وزير التعليم العالي · المجلس المختص: هو مجلس الجامعة بالنسبة للجامعات، ويصدر بتحديده بالنسبة للمعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. · الهيئة العلمية: هي الجامعة أو الكلية أو المعهد العالي أو المعهد المتخصص التابع للجامعة أو للوزارة أو ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي. · الهيئة التعليمية : هي مجموع أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين. · التفرغ : هو تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كلياً. · النصاب هو النصاب التدريسي الأسبوعي الواجب المحدد لعضو الهيئة العلمية المتفرغ في هذا المرسوم. · الساعة التدريسية: هي الساعة التدريسية الجامعية مهما كان نوعها (نظرية علمية، سريرية، حلقة بحث، تطبيقات، إشراف..الخ) سواء قام بها عضو الهيئة التعليمية منفرداً أو مشتركاً مع غيره.