5

أ- تؤلف الوحدة من ثلاثة أعضاء على الأقل من أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين من ذوي الاختصاصات المتجانسة أو المتكاملة، ويجوز في الحالات التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من الأعضاء أن تؤلف الوحدة من الأعضاء المتوفرين. ب- تضم الوحدة فريق بحث أو أكثر، ويتألف فريق البحث من باحث أو أكثر.