6
يتم تأليف وحدة البحث العلمي وهيكلتها في اختصاص ما أو في عدد من الاختصاصات المتجانسة أو المتكاملة بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بعد أخذ رأي مجلسي القسم والكلية المختصين بناءً على طلبات الراغبين من أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين في المشاركة في عضويتها واختصاصاتهم.

