المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
7 · المادة 7
المرسوم 298 لعام 2006 المتضمن قواعد ممارسة الأعمال العلمية وواجبات المتفرغين من أعضاء الهيئة التعليمية
سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم 298 لعام 2006 المتضمن قواعد ممارسة الأعمال العلمية وواجبات المتفرغين من أعضاء الهيئة التعليمية
/
7 · المادة 7
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
7
تتألف الهيئة العامة لوحدة البحث العلمي من أعضائها كافة.