19
يمنح عضو الهيئة التعليمية نسبة ٥٠٪ من الأرباح التي قد تجنيها الهيئة العلمية من استثمار أي اكتشاف أو اختراع أو بحث علمي له.
التشريعات السورية
19
يمنح عضو الهيئة التعليمية نسبة ٥٠٪ من الأرباح التي قد تجنيها الهيئة العلمية من استثمار أي اكتشاف أو اختراع أو بحث علمي له.