التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

19

يمنح عضو الهيئة التعليمية نسبة ٥٠٪ من الأرباح التي قد تجنيها الهيئة العلمية من استثمار أي اكتشاف أو اختراع أو بحث علمي له.