التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

18

أ- البحث العلمي ملك للجامعة ويطبع باسمها وعلى نفقتها باللغة العربية أو بلغة أجنبية على أن يرفق بملخص بلغة أجنبية أو عربية حسب الحال. ويجب في جميع الأحوال الإشارة إلى مكان إجرائه وأسماء الباحثين. ب- يتم نشر البحوث العلمية الممولة من جهات خارج الجامعة وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين