التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

17

لرئيس الجامعة أن يبرم عقوداً مع الجهات العامة وعلى نفقتها في إطار السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعة لإجراء بحوث تقوم بها وحدات البحث العلمي بناء على تكليف من رئيس الجامعة.