16
تؤمن الجامعة مستلزمات البحث العلمي من مخابر وأجهزة ومواد ومراجع ومجلات ونشرات وغيرها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
16
تؤمن الجامعة مستلزمات البحث العلمي من مخابر وأجهزة ومواد ومراجع ومجلات ونشرات وغيرها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.