التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

16

تؤمن الجامعة مستلزمات البحث العلمي من مخابر وأجهزة ومواد ومراجع ومجلات ونشرات وغيرها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.