20
تنظم رئاسة القسم المختص بإشراف عميد الكلية برامج لدوام أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين وتبلغ هذه البرامج لرئيس الجامعة. وينبغي ألا تقل ساعات الدوام الأسبوعي الإجمالية عن ست وثلاثين ساعة.
التشريعات السورية
20
تنظم رئاسة القسم المختص بإشراف عميد الكلية برامج لدوام أعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين وتبلغ هذه البرامج لرئيس الجامعة. وينبغي ألا تقل ساعات الدوام الأسبوعي الإجمالية عن ست وثلاثين ساعة.