التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

21

يعد ما يكلف به المتفرغ بموافقة رئاسة الجامعة، من دراسات أو مشاركة في لجان جزءاً من عمله المتفرغ له كما تحسب الساعات التي يقضيها في إنجاز ما يكلف به من ضمن ساعات دوامه الاسبوعي.