22
عندما يسمى عضو الهيئة التعليمية المتفرغ لإحدى الوظائف الإدارية العلمية أو السياسية يقتصر تفرغه على أعمال وظيفته مضافاً إليها أعمال التدريس وواجباته التي يقتضيها نصابه الواجب حسب وظيفته الإدارية العلمية أو السياسية.
التشريعات السورية
22
عندما يسمى عضو الهيئة التعليمية المتفرغ لإحدى الوظائف الإدارية العلمية أو السياسية يقتصر تفرغه على أعمال وظيفته مضافاً إليها أعمال التدريس وواجباته التي يقتضيها نصابه الواجب حسب وظيفته الإدارية العلمية أو السياسية.