التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

22

عندما يسمى عضو الهيئة التعليمية المتفرغ لإحدى الوظائف الإدارية العلمية أو السياسية يقتصر تفرغه على أعمال وظيفته مضافاً إليها أعمال التدريس وواجباته التي يقتضيها نصابه الواجب حسب وظيفته الإدارية العلمية أو السياسية.