23
مع مراعاة أحكام المادة 10 من قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 ، يحول فائض ميزانية التفرغ في الجامعة قبل نفاذ قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 كمورد يضاف إلى الموارد الذاتية للجامعة.
التشريعات السورية
23
مع مراعاة أحكام المادة 10 من قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 ، يحول فائض ميزانية التفرغ في الجامعة قبل نفاذ قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 كمورد يضاف إلى الموارد الذاتية للجامعة.