24
لا يستحق عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي المخصص له في حالات الإيفاد للدراسة والإعارة والندب الكلي والخدمة الاحتياطية والإيفاد بمهمات علمية تزيد مدتها على الشهر، وفي جميع الحالات التي لا يستحق فيها الراتب.
التشريعات السورية
24
لا يستحق عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الإضافي المخصص له في حالات الإيفاد للدراسة والإعارة والندب الكلي والخدمة الاحتياطية والإيفاد بمهمات علمية تزيد مدتها على الشهر، وفي جميع الحالات التي لا يستحق فيها الراتب.