التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
298
الرقم
2006
السنة
ساري
الحالة

25

يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ عند نفاذ قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 متفرغاً وفق أحكام قانون التفرغ السابق من حيث ممارسة مهنة حرة حتى نهاية شهر آب من عام 2006 .