25
يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ عند نفاذ قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 متفرغاً وفق أحكام قانون التفرغ السابق من حيث ممارسة مهنة حرة حتى نهاية شهر آب من عام 2006 .
التشريعات السورية
25
يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ عند نفاذ قانون التفرغ رقم 7 لعام 2006 متفرغاً وفق أحكام قانون التفرغ السابق من حيث ممارسة مهنة حرة حتى نهاية شهر آب من عام 2006 .