التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 1309 لعام 1947 المتضمن نظام المسالخ العامة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

إن رئيس الجمهورية السورية بناء على القانون المؤرخ في 26/5/1945 ورقم /181/ المتعلق بوقاية الصحة العامة . وبناء على اقترح وزير الصحة والإسعاف العام وموافقة وزارة الاقتصاد الوطني . وقرار مجلس الوزراء المؤرخ في 8 كانون الأول 1947 رقم 718 . يــرســم مــا يــلــي :

1 · المادة 1

#

على كل بلدية أن تنشئ مسلخاً عاماً تتوفر فيه الشروط الصحية التامة ضمن حدودها أو قريباً منها حسب الأحكام المحددة في المرسوم المؤرخ في 2/4/1946 ورقم /382/ المتضمن نظام المحال المضرة بالصحة ويمكن لبلديتين أو أكثر الاشتراك في إنشاء مسلخ واحد عند الإمكان بعد اخذ موافقة السلطة الصحية .

2 · المادة 2

#

تقسم المسالخ بالنسبة لأهمية البلديات التي تقع في مناطقها إلى ثلاثة أصناف : · الصنف الأول للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة . · الصنف الثاني للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 30000 نسمة ويقل عن (100000 ) . · الصنف الثالث للمدن التي يقل عدد سكانها عن 30000 نسمة .

3 · المادة 3

#

يقتضي أن تتوفر الشروط التالية في المسالخ من جميع الصنوف : · أن تكون مبنية بالحجر أو الاسمنت بشكل يساعد على سهولة العمل الفني والتنظيف اللازم وأن يكون لها باب للدخول وآخر للخروج وأن تحاط بسور . · أن تتسع لأكثر عدد يمكن أن يذبح فيها يومياً من الحيوانات حسب حاجات المدينة · أن يكون فيها زريبة مستوفية الشروط الصحية الفنية لاستراحة الحيوانات قبل الذبح · أن يسحب إليها الماء النقي بكمية وافرة ويوزع على أقسامها بحسب الحاجة · أن تنشأ فيها المجاري والقنوات اللازمة لتصريف الأوساخ والمياه بصورة تامة · أن تجهز بأحدث الأجهزة الميكانيكية وبأدوات الذبح وغيرها من الأدوات الضرورية لتأمين أعمال المسلخ بالطرق الحديثة وبصورة خاصة أن تكون مجهزة بالهواء المضغوط آلياً أو كهربائياً لنفخ الذبائح وبخراطيم المياه المضغوطة لغسل فضلات الذبائح والآلات والأدوات وجميع أقسام المسلخ · أن تجهز بعربات يد معدنية أو وسائل آلية أخرى يسهل تطهيرها لنقل اللحوم وسائر المواد العضوية من جهة لأخرى داخل المسلخ . · أن تحوي غرفاً خاصة لإيداع الجلود والسفطات . · أن تنار بمصابيح كهربائية قوية وإذا تعذر فبمصابيح غير كهربائية تؤمن الإنارة الكافية في جميع أقسام المسلخ . · أن تجهز أبوابها ومنافذها بشبك معدني لمنع دخول الهوام والحشرات . · أن يكون عدد النوافذ كافياً لتأمين التهوية المطلوبة . · أن يكون لمسالخ الصنفين الأول والثاني محرقة فنية للمواد العضوية .

4 · المادة 4

#

على البلديات أن تتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب وقت لوضع المشاريع اللازمة لإنشاء المسالخ المنصوص عليها بهذا المرسوم وتنفيذها وإصلاح مسالخها بحيث تكون مستوفية للشروط المطلوبة بعد أخذ موافقة السلطات الصحية والبيطرية .

5 · المادة 5

#

توضع تعليمات تفصيلية من قبل مديرية البيطرة بالاتفاق مع السلطة الصحية لأجل تحديد مساحة المسالخ وحجمها ومساحة نوافذها وكمية المياه والهواء المضغوط اللازم والآلات التي تستعمل فيها بنسبة أكبر عدد من الحيوانات يمكن ذبحه فيها حسب حاجا ت كل مدينة

الفصل الثاني

الفصل الثاني

في نظام العمل في المسالخ

في نظام العمل في المسالخ

6 · المادة 6

#

تحدد أوقات العمل في المسالخ بقرار بلدي بعد موافقة مفتش اللحوم على أن لا يتجاوز حدها الأقصى 18 ساعة في اليوم .

7 · المادة 7

#

لا تفتح المسالخ في غير أوقات العمل إلا للتنظيفات والتطهيرات والتصليحات الطارئة باستثناء الحوادث الطارئة التي تتطلب سرعة ذبح حيوانات مصابة على أن يكون ذلك بأمر خطي من مفتشي اللحوم .

8 · المادة 8

#

لا يجوز لغير الأشخاص الآتي ذكرهم دخول المسلخ في أوقات العمل : أ - الموظفون القائمون بمهمة رسمية في المسلخ في الأوقات المحددة للقيام بتلك المهمة ب – موظفو المسلخ بأوقات عملهم . ج – رجال الأمن بمهمة رسمية بعد إطلاع مفتش اللحوم على مهمتهم د – العمال وأصحاب المهنة الذين يحملون أذناً بذلك هـ - وكلاء نقابة الجزارين ويجوز لمفتش اللحوم أن يسمح عند الحاجة لغير من ذكر بزيارة المسلخ بإذن خطي منه على أن لا يزيد هؤلاء في وقت واحد على عشر عمال المسلخ .

9 · المادة 9

#

يشرف على أعمال المسلخ وعلى إدارته وإدارة مو ظ فيه وعماله مدير مسؤول يعين من قبل البلديات بعد موافقة السلطة البيطرية والصحية على أن تتوفر في المؤهلات الإدارية والفنية اللازمة .

10 · المادة 10

#

يحدد عدد العم ا ل في المسلخ وأسماؤهم واختصاص كل منهم بقرار بلدي بناء على اقتراح مفتش اللحوم على أن لا يزيد عدد العمال من جميع الفئات على متوسط عشر عدد الحيوانات التي تذبح يومياً .

11 · المادة 11

#

يحدد عدد وكلاء الجزارين في المسلخ بحسب اللزوم من قبل مفتش اللحوم على أن لا يزيد عددهم على ربع العم ا ل ولا يحق لهم التدخل فيما عدا المحافظة على بضائعهم .

12 · المادة 12

#

يخضع عمال المسالخ للفحص الصحي المنصوص عليه في النظام المؤرخ في رقم 000

13 · المادة 13

#

يعطى العمل ووكلاء الجزارين المرخصون بالدخول إلى المسالخ أذناً دائمياً وعليهم أن يبـرزوه لدى كل طلب .

14 · المادة 14

#

ينحصر حق الذبح والسلخ وتحضير اللحوم والسقطات ونقلها بعمال المسلخ وحدهم ضمن اختصاصهم .

15 · المادة 15

#

على عمال المسالخ أن يرتدوا أثناء العمل ثياباً وأحذية خاصة من مادة غير قابلة للنفوذ تغسل وتنظف كل يوم فوراً بعد انتهاء العمل ويعين طراز هذا اللباس ومادته والأحذية وعددها وشروط تطهيرها بقرار من البلدية بناء على اقتراح مفتش اللحوم .

16 · المادة 16

#

تفحص الحيوانات من قبل مفتش اللحوم ووكيله الرسمي إما قبل الذبح مباشرة أو في اليوم السابق للذبح وتوسم بعلامة خاصة تحول دون إبدالها بحيوانات أخرى .

17 · المادة 17

#

يضع مفتش اللحوم تعليمات لتنظيم العمل وتوزيعه .

18 · المادة 18

#

لا يسمح بذبح وتجويف الذبائح بعد سلخها إلا بحضور احد موظفي تفتيش اللحوم وينبغي إبقاء جميع الأعضاء والأحشاء والغدد اللنفاوية الآتي بيانها عالقة بالذبيحة لفحصها من قبل مفتش اللحوم أو وكيله الرسمي . - الأعضاء التناسلية الظاهرة والداخلية - الكليتان – الطحال – الكبد - الرئتان – القلب – الحجاب الحاجز ويضاف إلى ذلك الرأس في الفصيلة البقرية .

19 · المادة 19

#

تدمغ اللحوم الصالحة للأكل والجلود والرئات ، أما ما كان غير صالح منها فتحجز في حجرة خاصة ما عدا المصادرات الجزئية التي يجوز إتلافها فوراً في حالة مصادرة الحيوانات بكاملها يبلغ أمر المصادرة إلى أصحابها وتتلف إذا لم يقدموا اعتراضاً خطياً على إتلافها في خلال ثلاث ساعات من تبلغهم وفقاً للمادة الآتية : ولمفتش اللحوم أن يكتفي بتبليغ الجزارين في حالة وجودهم أو تبليغ اثنين من وكلاء الجزارين إذا تعذر عليه تبليغ صاحب الحيوان المصادر .

20 · المادة 20

#

يقدم الاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة إلى رئاسة البلدية بواسطة مفتش اللحوم وعلى المعترض أن يودع في صندوق البلدية تأميناً قدره (50) ليرة سورية عن كل رأس غنم أو ماعز و (100) ليرة سورية عن كل رأس من البقر والجاموس حتى إذا ظهر بطلان اعتراضه دفعت نفقات الفحص المقتضى من تأميناته المذكورة وحجز الباقي غرامة وتعاد إليه التأمينات بتمامها إذا ظهرت صحة الاعتراض . ويقوم بفحص الاعتراض طبيب بيطري ذو رتبة لا تقل عن رتبة مفتش اللحوم ويكون رأيه قطعياً .

21 · المادة 21

#

يمنع نفخ الحيوانات المذبوحة بالفم ووضع السكين في الفم وجر الجلود والأحشاء على الأرض وبصورة عامة كل عمل من شأنه أن يلوث اللحوم والأحشاء المعدة للأكل أو الجلود أو المسلخ أو آلاته وأجهزته وأثاثه أو يعطل شيئاً منها .

22 · المادة 22

#

لا يجوز معارضة موظفي المسالخ في قيامهم بوظائفهم سواء بالقول أو الفعل

23 · المادة 23

#

لمفتش اللحوم أن يطلب عند الاقتضاء من البلدية منع العمال ووكلاء الجزارين من عملهم في المسلخ بصورة مؤقتة أو دائمة وله أن يخرج من المسلخ فوراً أي شخص يقدر بأن في وجوده محذوراً إدارياً على أن يعلم ذلك البلدية بالسرعة الممكنة لتأييد هذا الإجراء

24 · المادة 24

#

للسلطات الصحية والبيطرية ( مفتشيها وممثليها ) حق التفتيش ومراقبة المسالخ وأعمالها كلما رأت ضرورة لذلك ولها أن توصي بالإجراءات الضرورية للمحافظة على الصحة العامة وتأمين وتحقيق غايات هذا النظام .

25 · المادة 25

#

يعاقب على كل مخالفة بأحكام الفصل الثاني من هذا النظام بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربعة وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما معاً.

26 · المادة 26

#

يقوم بضبط المخالفات أطباء وموظفو الصحة والبيطرة والبلديات والشرطة والدرك المفوضون بذلك .

27 · المادة 27

#

وزراء الداخلية والعدلية والصحة والاقتصاد الوطني ( مديرية البيطرة ) مكلفون بتنفيذ أحكام هذا النظام الذي يصبح معمولاً به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.