التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

6

تحدد أوقات العمل في المسالخ بقرار بلدي بعد موافقة مفتش اللحوم على أن لا يتجاوز حدها الأقصى 18 ساعة في اليوم .