التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

7

لا تفتح المسالخ في غير أوقات العمل إلا للتنظيفات والتطهيرات والتصليحات الطارئة باستثناء الحوادث الطارئة التي تتطلب سرعة ذبح حيوانات مصابة على أن يكون ذلك بأمر خطي من مفتشي اللحوم .