7
لا تفتح المسالخ في غير أوقات العمل إلا للتنظيفات والتطهيرات والتصليحات الطارئة باستثناء الحوادث الطارئة التي تتطلب سرعة ذبح حيوانات مصابة على أن يكون ذلك بأمر خطي من مفتشي اللحوم .
التشريعات السورية
7
لا تفتح المسالخ في غير أوقات العمل إلا للتنظيفات والتطهيرات والتصليحات الطارئة باستثناء الحوادث الطارئة التي تتطلب سرعة ذبح حيوانات مصابة على أن يكون ذلك بأمر خطي من مفتشي اللحوم .