8
لا يجوز لغير الأشخاص الآتي ذكرهم دخول المسلخ في أوقات العمل : أ - الموظفون القائمون بمهمة رسمية في المسلخ في الأوقات المحددة للقيام بتلك المهمة ب – موظفو المسلخ بأوقات عملهم . ج – رجال الأمن بمهمة رسمية بعد إطلاع مفتش اللحوم على مهمتهم د – العمال وأصحاب المهنة الذين يحملون أذناً بذلك هـ - وكلاء نقابة الجزارين ويجوز لمفتش اللحوم أن يسمح عند الحاجة لغير من ذكر بزيارة المسلخ بإذن خطي منه على أن لا يزيد هؤلاء في وقت واحد على عشر عمال المسلخ .

