التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

5

توضع تعليمات تفصيلية من قبل مديرية البيطرة بالاتفاق مع السلطة الصحية لأجل تحديد مساحة المسالخ وحجمها ومساحة نوافذها وكمية المياه والهواء المضغوط اللازم والآلات التي تستعمل فيها بنسبة أكبر عدد من الحيوانات يمكن ذبحه فيها حسب حاجا ت كل مدينة