4
على البلديات أن تتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب وقت لوضع المشاريع اللازمة لإنشاء المسالخ المنصوص عليها بهذا المرسوم وتنفيذها وإصلاح مسالخها بحيث تكون مستوفية للشروط المطلوبة بعد أخذ موافقة السلطات الصحية والبيطرية .
التشريعات السورية
4
على البلديات أن تتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب وقت لوضع المشاريع اللازمة لإنشاء المسالخ المنصوص عليها بهذا المرسوم وتنفيذها وإصلاح مسالخها بحيث تكون مستوفية للشروط المطلوبة بعد أخذ موافقة السلطات الصحية والبيطرية .