التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1309
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

2

تقسم المسالخ بالنسبة لأهمية البلديات التي تقع في مناطقها إلى ثلاثة أصناف : · الصنف الأول للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة . · الصنف الثاني للمدن التي يتجاوز عدد سكانها 30000 نسمة ويقل عن (100000 ) . · الصنف الثالث للمدن التي يقل عدد سكانها عن 30000 نسمة .