1
على كل بلدية أن تنشئ مسلخاً عاماً تتوفر فيه الشروط الصحية التامة ضمن حدودها أو قريباً منها حسب الأحكام المحددة في المرسوم المؤرخ في 2/4/1946 ورقم /382/ المتضمن نظام المحال المضرة بالصحة ويمكن لبلديتين أو أكثر الاشتراك في إنشاء مسلخ واحد عند الإمكان بعد اخذ موافقة السلطة الصحية .

